مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣
قال الشيخ: و لا ينافي هذا الخبر ما رواه عمار الساباطي- قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم أ يتخلّل؟ قال: نعم لا بأس به، قلت له: ان يأكل الأترج، قال: نعم، قلت له: فان له رائحة طيبة، فقال: أن الأترج طعام و ليس هو من الطيب [١]- لأنّه إنّما أباح أكله، و لم يقل انّه يجوز له شمه، و الخبر الأوّل مفصّل فالعمل به أولى [٢]، و هذا القول من الشيخ يشعر بما قلناه أوّلا.
مسألة: منع الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤] من الادهان بالدهن مطلقا
، و يجوز أكل ما ليس بطيب منها و استعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، و به قال ابن الجنيد [٥]، و سوّغ المفيد [٦]- رحمه اللّه- غير الطيب منها، و كذا سلار [٧]، و ابن أبي عقيل [٨]، و أبو الصلاح [٩]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه نوع ترفة.
و ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ح ١٠٤٣، وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٠٢:
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ١٠٤٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧- ٤٧٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٧] المراسم: ص ١٠٦.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.