مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢
الجنيد [١]، و سوّغ نبت الحرم، كالشيح و الخزامى و الإذخر و القيصوم. و الأوّل أقرب.
لنا: انّه نوع ترفة، و للاحتياط.
و لأن الطيب الموجود في الأطياب موجود هنا، و هو علّة التحريم بالمناسبة و الدوران، فيثبت التحريم هنا.
و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يمسّ، المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- يعني من الطعام- [٢].
احتج الشيخ- رحمه اللّه- بالأصل، و بما تقدم من الأحاديث الدالّة على تحريم الأطياب الستة لا غير.
و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
لا بأس ان تشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم [٣].
و الجواب عن الأصل: انّه معارض بالاحتياط، و عن الأحاديث بما تقدم، و عن رواية عمار انّا نقول بموجبها، فانّ الاحتراز عن نبت الحرم عسر فكان منفيّا، كخلوق الكعبة يجوز شمّه للضرورة. و قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت رائحته، فقال: يمسك على شمّه و تأكله [٤].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٧ ح ١٠٠٧، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١١ ج ٩ ص ٩٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٥ ح ١٠٤١، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٥ ح ١٠٤٢، وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٠٣.