مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧١
و في الصحيح عن حريز عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب [١].
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:
انّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران [٢].
و عن ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السلام- قال: الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود [٣].
و عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس [٤].
و لأنّ الأصل الإباحة.
و الجواب: انّ الأحاديث من طرقنا أصح طريقا، فيتعيّن العمل بها، و الأصل معارض بالاحتياط.
مسألة: منع المفيد- رحمه اللّه- من شمّ الرياحين
[٥]. و جعله الشيخ مكروها [٦]، و هو قول ابن إدريس [٧]. و الأوّل هو الظاهر من كلام ابن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٧ ح ١٠٠٧، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١١ ج ٩ ص ٩٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١٠١٣، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٤ ج ٩ ص ٩٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١٠١٤، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٥ ج ٩ ص ٩٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١٠١٥، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١٦ ج ٩ ص ٩٦.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦- ٤٧٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.