مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩
و احتجاجه بعموم مثل حديثه الذي رواه لا ينهض في مقابلة هذا الخاص، و في الطريق إسحاق بن عمار، إلّا أنّ الأقرب عندي قبول روايته.
المطلب الثالث في تروك الإحرام
مسألة: للشيخ قولان في الطيب: أحدهما: انّ كلّه حرام
، ذهب إليه في المبسوط [١] و الاقتصاد [٢] فإنّه قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود، و قد الحق بذلك الورس. و كذا قال ابن أبي عقيل [٣]، إلّا أنّه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٤] فإنّه قال: فأمّا المسك و العنبر و الزعفران و الورس و ما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها.
و ممّن قال بتعميم التحريم شيخنا المفيد [٥]، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع [٦]، و السيد المرتضى [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و سلار [٩]، و ابن إدريس [١٠].
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
[٢] الاقتصاد: ص ٣٠١.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٦] المقنع: ص ٧٢- ٧٣.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢- ٢٠٣.
[٩] المراسم: ص ١٠٦.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٤٥.