مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧
كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ [١]- رحمه اللّه-، و هو قول ابن الجنيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣].
و قال الصدوق: إنّه مخيّر [٤].
و قال أبو الصلاح: إذا عاين البيت [٥].
لنا: ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم [٦].
و عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية [٧].
و عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما، و من خرج من مكة يريد العمرة ثمَّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [٨].
و روى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- قلت:
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٢.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٦ ذيل الحديث ٢٩٥٨.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٥ ح ٣١٣، وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ٦٠.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٥ ح ٣١٤، وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ٦١.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٥ ح ٣١٥، وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٨ ص ٢٤٧ و ب ٤٥ من أبواب الإحرام ح ٨ ج ٩ ص ٦١.