مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحجّ و فيه مقاصد:
الأوّل في أنواعه و شرائطه
و فيه فصلان:
الأوّل في الشرائط
مسألة: ذهب الشيخان [١] الى أنّ الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج
، و رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٢]، و به قال أبو الصلاح [٣]، و ابن البراج [٤]، و ابن حمزة [٥].
و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الاستطاعة هي الزاد و الراحلة و صحة الجسم و ارتفاع الموانع، قال: و زاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقي بعضها لقوت عياله [٦]. و لم يجعل الرجوع الى كفاية شرطا في
[١] المقنعة: ص ٣٨٤، المبسوط: ج ١ ص ٢٩٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤١٨ ح ٢٨٥٨، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب وجوب الحج ح ١ و ٢ ج ٨ ص ٢٤.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٢.
[٤] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٠٥.
[٥] الوسيلة: ص ١٥٥.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٣ المسألة ١٣٦.