مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: الحج أشهر معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج وفّر شعر رأسه إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا [١].
و الجواب: نقول بموجب الحديث، فانّ المستحب مأمور به كالواجب.
مسألة: لو اغتسل للإحرام ثمَّ نام قبله استحب له اعادته
، قاله الشيخ [٢]- رحمه اللّه.
و قال ابن إدريس: لا يستحب [٣].
لنا: انّه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقية، فعن الوهمية أولى.
و لأنّه أبلغ في التنظيف.
و ما رواه النضر بن سويد في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم، قال: عليه اعادة الغسل [٤].
و عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ نام قبل أن يحرم، قال: عليه اعادة الغسل [٥].
احتج ابن إدريس بأنّه قد ورد انّه من اغتسل نهارا كفاه غسله، و كذا من اغتسل ليلا [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٦ ح ١٣٩، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٤.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٨.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٣٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٥ ح ٢٠٦، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٥ ح ٢٠٧، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٤- ١٥.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٣٠.