مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤
و امّا مع عدم الشرط فلأنّهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم، و قد أمرنا أن نقرّهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنّهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا اقامة الحدّ عليهم كغيرهم.
مسألة: إذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها ففي جواز اعادتها قولان:
أحدهما: الجواز، و الآخر: المنع.
قال الشيخ في المبسوط: و الموضع الذي قلنا: إنّ له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شيء لم يجز إعادتها، لأنّه لا دليل على ذلك، و بناؤها محرم ممنوع منه. قال: و ان قلنا: إنّ لهم ذلك كان قويا، لأنّا أقررناهم على التقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت [١]. و الأقرب الجواز.
لنا: انّ لهم الاستدامة، فجاز لهم الإعادة لتساويهما.
مسألة: لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين
، و هل يجوز المساواة؟ قيل: نعم [٢].
و قال الشيخ في المبسوط: و ان ساوى بناء المسلمين و لم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه. قال: و قيل: إنّه يجوز ذلك، و الأوّل أقوى [٣]، و عليه فتوى ابن إدريس [٤]. و الأقرب المنع.
لنا: قوله- عليه السلام-: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [٥]، و مع تسويغ المساواة لا يتحقّق علو الإسلام.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٤٦.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٣١- ٣٣٢.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٤٦.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٤٧٦.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٣٤ ح ٥٧١٩، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١ ج ١٧ ص ٣٧٦، سنن البيهقي: ج ٦ ص ٢٠٥.