مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥
و الجواب: انّه يباع من المسلمين إن لم يغنم.
مسألة: قال في المبسوط: السلب يستحقه القاتل إذا جعله الامام له بشروط
أن يقتل المشرك و الحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا و ان لم يغزو بنفسه، و إلّا يكون المقتول مجروحا مثخنا، بل يكون قادرا على القتال [١]، و كذا قال ابن الجنيد [٢].
و قال في الخلاف: يستحق القاتل السلب إذا جعله الامام مطلقا من غير شرط، لأنّ الجعل للقتل و قد حصل، و لأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال:
«من قتل كافرا فله سلبه» على عمومه، و من راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة [٣].
مسألة: إذا وجد الغانم شيئا في دار الحرب ممّا يمكن أن يكون للمسلمين و الكفار
كالخيمة و السلاح قال الشيخ في المبسوط: عرف سنة كاللقطة و ان لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة [٤]، و فيه نظر. و الأقرب انّه يكون كاللقطة له أن يتملّكه، لأنّه لقطة.
مسألة: إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا
فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، و ان زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع، قاله الشيخ [٥].
و قال ابن الجنيد [٦]: و أمّا الغلول: فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٦٦.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٠- ٣٣١ المسألة ١١، طبع إسماعيليان.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٣١.
[٦] لم نعثر على كتابه.