مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٥
و المشهور الأوّل، و هو قول ابن أبي عقيل [١]، و أبي الصلاح [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥].
و قال ابن الجنيد [٦]: للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه و سهم له و للراجل سهم.
لنا: ما رواه حفص بن غياث قال: كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن مسائل من السيرة- الى أن قال:- كيف يقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان و للراجل سهم [٧].
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليّا- عليه السلام- كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما [٨].
و الجواب: انّه محمول على ما إذا كان له أكثر من فرس واحد، لما رواه ابن البختري، عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه و سهما له، و يجعل للراجل سهما [٩].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٥٨- ٢٥٩.
[٣] المهذب: ج ١ ص ١٨٦.
[٤] الوسيلة: ص ٢٠٤.
[٥] السرائر: ص ١٠.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٥ ح ٢٥٣، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب جهاد العدو صدر ح ١ ج ١١ ص ٧٧.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٧ ح ٢٥٧، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب جهاد العدو ح ٢ ج ١١ ص ٨٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٧ ح ٢٥٨، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب جهاد العدو ح ٣ ج ١١ ص ٨٩.