مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
التحريم، لأنّ الأصل عدمه.
مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم و غيرها
، فالأوّل: يتخيّر الملتقط بين شيئين الصدقة و الحفظ، فان تصدق ففي الضمان للشيخ قولان: أحدهما: انّه يضمن، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية [١]. و الثاني: عدمه، ذكره في باب اللقطة [٢]. و اختار ابن إدريس [٣] الأوّل، و هو قول ابن البراج [٤].
و الثاني: يتخيّر الملتقط بين ثلاثة أشياء: الصدقة مع الضمان و الحفظ و التملّك.
و قال ابن إدريس: يتخيّر بين شيئين: الصدقة مع الضمان و التملّك خاصة [٥]. و سيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.
مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك
، و كذلك ان تركوا زيارة النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كان عليه إجبارهم عليها [٦].
و قال ابن إدريس: لا يجب الإجبار، لأنّها غير واجبة [٧].
و احتج الشيخ بأنّه يستلزم الجفاء و هو محرّم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، و الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة
[٨]. و في الخلاف [٩] بالعكس، و هو اختيار ابن
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٨.
[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤٥- ٤٦.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٤٥.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٥٦٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٦٤٥.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٩.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٦٤٧.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٩.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٥ المسألة ٣٣٢.