مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤
و عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثمَّ رجع الى بلاده، قال: لا بأس، و ان حج من عامه و أفرد الحج فليس عليه دم، انّ الحسين- عليه السلام- خرج قبل التروية إلى العراق و كان معتمرا [١].
و عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- و قد اعتمر الحسين- عليه السلام- في ذي الحجة ثمَّ راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [٢].
احتج ابن البراج بما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق- عليه السلام- قال:
من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس [٣].
و عن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر- عليه السلام- في عشر من شوال فقال: إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول مكة و أحتاج الى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٦ ح ١٥١٦، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٢ ج ١٠ ص ٢٤٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٧ ح ١٥١٩، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦- ٢٤٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٦ ح ١٥١٧، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٨ ج ١٠ ص ٢٤٧.