مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣
يشعر بوجوب رفع الصوت بالتلبية و دخول البيت. و الأقرب الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة [١].
الفصل الثالث في المحصور و المصدود
مسألة: المحصور هو الممنوع بالمرض
، فهذا يبعث هديا إلى مكة و يبقى على إحرامه الى أن يبلغ الهدي محله- و هو منى- يوم النحر ان كان حاجّا، و ان كان معتمرا فمحله مكّة بفناء الكعبة، فإذا بلغ الهدي محلّه قصّر من شعر رأسه و حلّ له كلّ شيء إلّا النساء، قاله الشيخ [٢]، و أبناء بابويه [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن البراج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال ابن الجنيد [٨]: و من حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي، و مباح له أن ينحر حيث حصر و يرجع حلالا إلّا عن النساء، و عليه إذا برئ قضى ما عقده بإحرامه، و لو أنفذ هديه إلى مكة و أقام على إحرامه الى أن يبرئ ثمَّ تمّم ما كان عقده فخرج منه كان أولى.
و قال سلار: المحصور بالمرض ضربان: أحدهما: في حجة الإسلام، و الآخر:
[١] م [٢] : البراءة.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤- ٥٥٥.
[٣] المقنع: ص ٧٧ و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٧٠.
[٦] الوسيلة: ص ١٩٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٦٣٨.
[٨] لم نعثر على كتابه.