مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤
بعدها من أوّله.
و قال ابن إدريس: فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات، فاذا كان كذلك تمّمها و لا يجب الإعادة على ما بعدها، و ان كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على احدى الجمرات تمّمها و أعاد مستأنفا على ما بعدها [١]. و هذا يدلّ على اعتبار ما رماه أقلّ من أربع حصيات، و وجوب الإتمام عليها و الإعادة على ما بعدها. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه رمى أقلّ من النصف و انتقل عنه فلم يكن معتدا بما رماه.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: يعيد رميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة [٢].
و عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن- عليه السلام-: إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و ان كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، و لم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه [٣].
و فرّق بين الإعادة و الإتمام، فإنّ الإعادة إنّما يقال على الفعل الثاني عقيب
[١] السرائر: ج ١ ص ٦١٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٩٠٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٢ ج ١٠ ص ٢١٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٦ ح ٩٠٥، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٧.