مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١
و قال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس الى غروبها [١].
و قال سلّار: يكون ذلك- يعني الرمي- من طلوع الشمس الى غروبها، و أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس [٢].
و قال أبو الصلاح: و أفضل الأوقات للرمي قبل الزوال [٣].
و قال ابن حمزة: و وقت الرمي طول النهار، و الفضل في الرمي عند الزوال [٤]، و به قال ابن إدريس [٥].
و الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات:
الأوّل: في تسويغ الرمي قبل الزوال، و هو المشهور بين علمائنا، إلّا ما قاله الشيخ في الخلاف، و هو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا.
لنا: انّه أشهر بين الأصحاب، حتى أنّ الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا، لأنّ الخلاف ان وقع منه- رحمه اللّه- قبل الوفاق فقد حصل الإجماع، و ان وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار، بخلاف من يخالف الإجماع.
و ما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [٦]. و نحوه عن منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- [٧].
[١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٩.
[٢] المراسم: ص ١١٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٩.
[٤] الوسيلة: ص ١٨٨.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٦٠٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٢ ح ٨٩١، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ ج ١٠ ص ٧٨.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٢ ح ٨٩٠، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٤ ج ١٠ ص ٧٩.