مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥
و عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه ان لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [بالليل] [١].
احتج بأنّ الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
و الجواب انّ الأصل قد يخالف لدليل، و قد بيّناه.
الفصل الخامس في الرجوع الى منى و المبيت بها
مسألة: قال المفيد [٢]، و سلار [٣]: لا يبيت ليالي التشريق إلّا بمنى
، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة.
و قال ابن أبي عقيل [٤]: و لا يبيت أيام التشريق إلّا بمنى و لا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.
و قال ابن الجنيد [٥]: و ليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلّا بمنى، فان فعل ذلك عامدا فعليه لكلّ ليلة دم.
و قال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥١ ح ٨٥٠، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب زيارة البيت ح ٢ ج ١٠ ص ٢٠٤.
[٢] المقنعة: ص ٤٢١.
[٣] المراسم: ص ١١٥.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٦.