مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦
في التهذيب [١].
و قال أبو الصلاح: فان حلق بغيرها أثم و لزمه أن يدفنه بها [٢].
لنا: الأصل عدم الوجوب.
و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى، و لم يجعل عليه شيئا [٣].
احتج أبو الصلاح بأنّ الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال بالآخر.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
كان علي بن الحسين- عليهما السلام- يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبّون ذلك. قال: و كان أبو عبد اللّه- عليه السلام- يكره أن يخرج الشعر من منى، و يقول: من أخرجه فعليه أن يردّه [٤].
و عن حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يردّ الشعر إلى منى [٥].
و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- في رجل زار البيت و لم يحلق
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٢ ذيل الحديث ٨١٤ و ذيل الحديث ٨١٧.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٨١٨، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق و التقصير ح ٦ ج ١٠ ص ١٨٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٨١٥، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق و التقصير ح ٥ ج ١٠ ص ١٨٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٨١٦، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الحلق و التقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٨٤.