مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢
و قال ابن الجنيد [١]: و لا بأس بأن يشرب من لبن هديه، و لا يختار ذلك في المضمون، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، و لا بأس بقوله.
مسألة: قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمَّ ضاع و اشترى غيره ثمَّ وجد الأوّل و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل
[٢]. و الأقرب عندي الاستحباب.
لنا: انّه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة. نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيدا.
المطلب الثالث في الحلق
مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا
، و به قال الشيخ في الجمل [٣]، و ابن البراج [٤]، و ابن إدريس [٥].
و قال الشيخ: لا يجزئ للصرورة و لا الملبد إلّا الحلق [٦]، و به قال ابن حمزة [٧].
و قال ابن الجنيد [٨]: و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣- ٣٧٤.
[٣] الجمل و العقود: ص ١٤٨.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
[٧] الوسيلة: ص ١٨٦.
[٨] لم نعثر على كتابه.