مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤
و ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: لا بأس بها عرّف بها أو لم يعرّف [١].
احتج ابن حمزة بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يضحي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد و يمشي في سواد [٢]، و هو يدلّ على المداومة فيكون واجبا.
و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يضحي إلّا بما قد عرّف به [٣].
و الجواب: المنع من دلالة كان على المداومة.
سلّمنا، لكنّه- صلّى اللّه عليه و آله- كما كان يداوم على الفرض كذا كان يداوم على الندب، و النهي في الثاني للكراهة جمعا بين الأدلّة.
مسألة: اختلف في تفسير قولهم أن يبرك في سواد، و ان ينظر في سواد، و ان يمشي في مثله
، فقال بعضهم: أن يكون هذه المواضع سوداء، و اختاره ابن إدريس قال: و قال أهل التأويل: معناه: أن يكون من عظمه و شحمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظلّ شحمه [٤]، و هو الأقرب عندي، لأنّه أنفع للفقراء.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٧ ح ٦٩٣، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٤ ص ١١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٥ ح ٦٨٥، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٠٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٦ ح ٦٩١، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٢.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦- ٥٩٧.