مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧
و عن حريز، عمّن أخبره، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم و من حصا الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم [١].
و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: حصا الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال:
لا ترمي الجمار إلّا بالحصى [٢].
و الجواب: أنّه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث.
مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان [٣]، و ابنا بابويه [٤] و غيرهم.
و ابن الجنيد [٥] قال: و يكون كالأنملة أبرش، و لا يكون ذات لون واحد.
و قال أبو الصلاح: و أفضل الحصا البرش ثمَّ البيض و الحمر، و يكره السود [٦]، و هو يشعر بأفضلية البيض و الحمر. و الأقرب كراهة البيض و الحمر أيضا.
لنا: انّه استحب البرش، و ترك المستحب مرجوح.
و ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٦ ح ٦٥٣، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٥٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٦ ح ٦٥٤، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٥٣.
[٣] لم نعثر عليه في المقنعة، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٣.
[٤] المقنع: ص ٨٧، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.