مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يصلّي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه [١].
و قال ابن الجنيد [٢]: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم- عليه السلام-، و كذا قال ابن أبي عقيل [٣].
و قال علي بن بابويه [٤]: لا يجوز أن يصلّي ركعتي طواف الحج و العمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان تصلّي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام، و كذا جوّز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد [٥].
و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من طواف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم- عليه السلام-، و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام [٦].
و أمّا الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم- عليه السلام- فصل ركعتين و اجعله أمامك [٧].
و عن صفوان بن يحيى، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقوله تعالى:
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٧ المسألة ١٣٩.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] المقنع: ص ٩٢.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٧- ١٥٨.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٨٦ صدر ح ٩٧٣، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣٩١.