مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١
ركعتين [١].
احتج بأنّ الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال:
سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه [٢].
و الجواب: المنع من المساواة، فانّ المبطل هو الزيادة عمدا، أمّا سهوا فلا، و الرواية محمولة عليه.
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤] ذلك
، و لم يذكر أي الطوافين هو الواجب.
و ابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف، و ان لم يذكر حتى يجوزه فلا شيء عليه و كان طوافه صحيحا [٥].
و قال شيخنا علي بن بابويه [٦]: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين، و الطواف الأوّل تطوّع.
و قال ابن الجنيد [٧]: إن أيقن انّه في الثامن من الأشواط و قد بلغ الركن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٢ ح ٣٦٤، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٣٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١١ ح ٣٦١، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٣٦.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٨.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[٦] لم نعثر على رسالته.
[٧] لم نعثر على كتابه.