مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
صريحا، لاحتمال أن يكون في النافلة، و أن يكون الشكّ بعد الانصراف، و ان يكون قوله: «قد طفت» إشارة إلى الإعادة.
مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا
قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، و صلّى معها أربع ركعات، يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضي إلى الصفا و يسعى، فاذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين [١]، و به قال علي بن بابويه [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و ابن البراج [٤].
و قال الصدوق في المقنع: يجب عليه الإعادة. قال: و روي انّه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة و الباقي سنّة [٥]. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أشهر بين الأصحاب، و قد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه [٦].
و روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: كان علي- عليه السلام- يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر [٧].
و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصلّي
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٤.
[٢] لم نعثر على رسالته.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
[٥] المقنع: ص ٨٥.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٦ ج ٢٨٠٢، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٥ ج ٩ ص ٤٣٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٢ ح ٣٦٣، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ٩ ج ٩ ص ٤٣٧.