مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧
و عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد اللّه- عليه السلام- أطوف حول الكعبة و عليّ برطلة؟ فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود [١].
احتج الشيخ بالنهي.
و الجواب: انّه محمول على الكراهة، مع أنّ سند الروايتين ضعيف.
مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشكّ في نقصان الطواف
، فقال الشيخ- رحمه اللّه-: لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت، و ان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، و كذا لو شكّ فيما نقص عن الستة [٢].
و قال المفيد- رحمه اللّه-: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا [٣].
و اختار الأوّل ابن البراج [٤]، و به قال الصدوق في كتابي المقنع [٥] و من لا يحضره الفقيه [٦]، و ابن إدريس [٧].
و بالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته [٨]، و أبو الصلاح [٩]، و هو
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٤ ح ٤٤٣، وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٧٧.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣- ٥٠٤.
[٣] المقنعة: ص ٤٤٠.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٨.
[٥] المقنع: ص ٨٥.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٧ ذيل الحديث ٢٨٠٥.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٢.
[٨] لم نعثر على رسالته.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.