مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦
له: إنّي حملت امرأتي ثمَّ طفت بها و كانت مريضة و قلت له: إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و قد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني؟ قال: نعم [١]. و التي رواها حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ قال: نعم [٢]، لا تعارضان ما ذكرناه، فان المطلق قد يقيّد لدليل.
و التحقيق انّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، و ان استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل [٣].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يطوف و عليه برطلة
[٤]. و قال في التهذيب: يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة [٥].
و قال ابن إدريس: إنّه مكروه في طواف الحج محرّم في طواف العمرة [٦]، و هو الوجه.
لنا: انّه في طواف العمرة يكون قد غطّى رأسه و هو محرّم عليه، و في طواف الحج يجوز له تغطية رأسه فلا وجه للتحريم.
و أمّا الكراهة فلما رواه زياد بن يحيى الحنظلي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلة [٧].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢٥ ح ٤١٠، وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٦٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢٥ ح ٤١١، وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٠.
[٣] عبارة «و التحقيق. عن الحامل» ليس في ق و ن.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤٤١.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٣٤ ح ٤٤٢، وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٧٧.