مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦
مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله و تجب به الكفارة
، قاله الشيخ في الخلاف [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣].
و قال ابن إدريس: تجب به الكفارة، سواء كان مختارا أو مضطرا [٤].
و قال الشيخ في الجمل: إنّه مكروه [٥].
و غير الطيب قال ابن إدريس: لا تجب به الكفارة بل الإثم، و ليستغفر اللّه تعالى [٦].
و الأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره، و أمّا أكل غير الطيب فإنّه سائغ مطلقا.
مسألة: كلّ شيء فعله المحرم ممّا يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شيء سوى الصيد
، فإنّه يجب فداؤه على الساهي و الجاهل.
و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل: في الصيد انّ من قتله ناسيا فلا شيء عليه [٧].
لنا: عموم الآية و الأخبار.
احتج المخالف بقوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [٨].
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
[٥] الجمل و العقود: ص ١٣٥ و ١٣٦، و عده من المتروكات المفروضة، نعم قال في المتروكات المكروهة:
و استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٥٩ ح ٢٠٤٥، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٩ ح ١٣٢، و فيهما: وضع عن أمتي.