مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢
من طعام يتصدق به، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة [١].
و قال الصدوق في المقنع: إذا عبث الرجل المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو شعرتان فانّ عليه أن يتصدق بكفّ أو كفّين من طعام [٢].
و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كفّ من طعام، و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة [٣]، و أطلق. و لم يذكر التفصيل في غير الوضوء أو فيه، و كذا قال السيد المرتضى [٤].
و قال ابن البراج: إذا مسّ رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك فعليه كفّان من طعام، فان كان مسّهما لطهارة لم يكن عليه شيء. و قد ذكر أنّه إن سقط ذلك في حال وضوء كان عليه كفّ من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة [٥].
و قال ابن حمزة: إن حك رأسه أو لحيته و سقط شيء من شعره أو مسّه في غير الوضوء تصدق بكفّين [٦]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه فعل سائغ مطلوب للشارع، فلا يتعقّبه كفارة، إذ هي مناسبة للإثم الحاصل بارتكاب المنهي عنه.
و ما رواه الهيثم بن عروة التميمي في الصحيح قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٧].
[١] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٢] المقنع: ص ٧٥.
[٣] المراسم: ص ١٢٠ و ١٢٢.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
[٦] الوسيلة: ص ١٧١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٩ ح ١١٧٢، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٩٩.