مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني ذلك، إلّا أن يكون مريضا [١].
و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يركب في الكنيسة [٢]؟ فقال: لا، و هو للنساء جائز [٣].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل- عليه السلام-: أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت: أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: لا، قلت:
فان مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر، ثمَّ قال: أما علمت انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معه [٤].
احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه أ له أن يستظلّ؟ قال: نعم.
و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي أظلّل و أنا محرم؟
فقال: نعم، و عليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلّ [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٩ ح ١٠٥٨، وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٤٦.
[٢] الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به (مجمع البحرين: ج ٤ ص ١٠٠).
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٢ ح ١٠٧٢، وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٤٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٣ ح ١٠٧٥، وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٦.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٤ ح ١١٥٠، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٨٧.