مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢
ثلاثة أيام يصومها [١]. و لم يذكر الشيخ- رحمه اللّه- الصيام، و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- [٢]. ليس فيها ذكر الصوم. و كذا رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام- [٣].
و قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فان نظر محرم الى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فان لم يقدر فشاة [٤]. و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر- عليه السلام.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: من قبّل امرأته و هو محرم من غير شهوة
كان عليه دم شاة، و ان قبّلها بشهوة كان عليه جزور [٥].
و قال المفيد: من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل [٦]، و كذا قال السيد المرتضى [٧]. و زاد المفيد: و ان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه [٨].
و قال ابن الجنيد [٩]: ان قبّلها بغير شهوة كان عليه [١٠] دم شاة، و ان قبّلها
[١] المقنعة: ص ٤٣٣.
[٢] راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٥ ح ١١١٥، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٢.
ذيل الحديث ٢٥٨٩.
[٣] راجع تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٣٢٥ ح ١١١٦، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٤] المقنع: ص ٧٦.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٤.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
[٨] المقنعة: ص ٤٣٤.
[٩] في متن المطبوع و م [٢] : فعليه.
[١٠] لم نعثر على كتابه.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج٤، ص: ١٦٣
بشهوة فأمنى فعليه جزور.
و قال الصدوق في المقنع: فان قبّلها فعليه بدنة، و روي أنّ عليه دم شاة [١].
و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان قبّلها فعليه دم شاة [٢].
و قال أبو الصلاح: و في القبلة دم شاة، و ان أمنى فعليه بدنة [٣].
و قال ابن إدريس: ان قبّلها بغير شهوة فدم، و ان قبّلها بشهوة فشاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور [٤].
و الذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين: أحدهما صحيح: رواه مسمع أبو سيار قال: قال لي أبو عبد اللّه- عليه السلام-: يا أبا سيار انّ حال المحرم ضيقة إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه [٥].
و الثاني: رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: عليه بدنة و ان لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه [٦]. و في طريقه سهل بن زياد و علي بن أبي حمزة و هما ضعيفان، فالأولى الاعتماد على الرواية الأولى.
مسألة: قال المفيد [٧]، و سلار [٨]: من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء
[١] المقنع: ص ٧٦، و ليس فيه: «و روي ان عليه دم شاة».
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٢ ذيل الحديث ٢٥٨٩.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٦ ح ١١٢١، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣ ج ٩ ص ٢٧٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٧ ح ١١٢٣، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤ ج ٩ ص ٢٧٧.
[٧] المقنعة: ص ٤٣٩- ٤٤٠.
[٨] المراسم: ص ١٢٠.