مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
مسألة: قال الشيخان
[١]، و علي بن بابويه [٢]، و ابن البراج [٣]، و سلار [٤]، و ابن إدريس [٥]، و ابن حمزة [٦]: من نفّر حمام الحرم فان رجعت فعليه دم شاة، و ان لم ترجع فعن كلّ طير شاة.
و قال ابن الجنيد [٧]: و من نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته.
و الظاهر أنّ مقصوده بذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب [٨] عليه عن كلّ واحدة شاة.
و الشيخ- رحمه اللّه- حيث حكى كلام المفيد: انّ من نفّر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة. قال: هذا قد ذكره علي ابن الحسين بن بابويه- رحمه اللّه- في رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا [٩].
مسألة: قال ابن الجنيد [١٠]: و لا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم
أن يأكله المحل داخل الحرم، إلّا الحاج بقية الأيام بمنى.
و في هذا الاستثناء نظر، فانّ المشهور أنّ مع الحلق يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء و الطيب إن كان متمتعا، و ان كان غيره حلّ له كلّ شيء إلّا النساء، فإن أراد بذلك التحريم قبل الحلق فهو حقّ، لكنّه ليس بمحل حينئذ، و ان قصد
[١] المقنعة: ص ٤٣٦، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
[٢] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
[٤] المراسم: ص ١٢٠.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦٠.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٧] لم نعثر على رسالته.
[٨] ق و م [٢] : فيكون.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.
[١٠] لم نعثر على كتابه.