مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢
و الجواب: الرواية ضعيفة السند.
مسألة: قال الشيخان: من دلّ على صيد فقتل كان عليه الفداء
[١]. و قال ابن البراج: من دلّ على الصيد فعليه الفداء [٢]. و لم يقيد بالقتل، فان قصد الإطلاق فهو ممنوع.
لنا: انّه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة و لا سببية فلا ضمان.
احتج بما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: المحرم لا يدلّ على صيد، فان دلّ فعليه فداء [٣].
و الجواب: الرواية محمولة على ما قيدناه [٤].
مسألة: قال ابن البراج: إذا رمى صيدا و لم يعلم هل أصابه أم لا فعليه الفداء
[٥]. و الشيخ- رحمه اللّه- قال: إذا أصابه و لم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء [٦]، و هو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة و عدم الإصابة.
احتج ابن البراج بأنّ الأصل الإصابة مع الرمي.
و الجواب: المنع.
[١] المقنعة: ص ٤٣٦، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٦٧ ح ١٦٣٤، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٠٨.
[٤] ق و م [٢] : ما قدمناه.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠.