مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣
سلّمنا، لكن لا نسلّم انّ أمره كان على الوجوب. و بالجملة فحكاية الحال قد عرفت انّها غير عامة.
و عن الحديث الثاني: بمنع صحة سنده، فانّ علي بن أبي حمزة واقفي، و لعنه ابن الغضائري [١] قال: و كان أشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم- عليه السلام- و نسبه علي بن فضال [٢] الى الكذب و التهمة، و لعنه أيضا. و مع هذه الأقاويل كيف يكون نقله حجة خصوصا و لم يسند قوله الى امام؟! و أيضا فانّ في الطريق إليه القاسم بن محمد، و هو اسم لجماعة منهم جماعة مطعون فيهم.
و أيضا فيحتمل الوجهين الذين ذكرناهما في الحديث الأوّل.
و عن الثالث بالوجهين المذكورين أوّلا.
مسألة: قال في المبسوط: إذا لم يجد المأكول بحال أو وجده بثمن يضرّ به
و هو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله و في الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، و كذا حكم المشروب [٣].
و هذا التفسير يشعر بأنّه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل في المأكول و المشروب لا يجب شراؤهما. و الوجه وجوب ذلك مع القدرة.
لنا: انّه مستطيع فوجب عليه الحج.
احتج بأنّه قد زاد الثمن عن ثمن المثل فلا يجب، لاشتماله على الضرر.
و الجواب: المنع من الضرر مع القدرة.
[١] لم نعثر على كتابه و نقله عن في مجمع الرجال: ج ٤ ص ١٥٧.
[٢] رجال الكشي: ص ٤٠٣ الرقم ٧٥٥.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٠.