مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦
نجيب عن الثاني، مع أنّ طرق أحاديثنا أظهر.
و اعلم انّ هذا التأويل بعيد، لعدم فهمه و سبقه الى الذهن، و ليس بعيدا من الصواب ما ذهب إليه، لدلالة الحديث عليه. و قد عرفت انّ خبر الواحد يخص عموم القرآن، لكن الأوّل أظهر بين العلماء.
مسألة: المشهور أنّ المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء و القيمة.
و قال ابن الجنيد [١]: يجب الفداء مضاعفا، و هو أحد قولي السيد المرتضى [٢]، و جعله أبو الصلاح [٣] رواية: و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة [٤].
و قال المفيد: يجب الفداء و القيمة مضاعفة [٥] و كذا قال سلار [٦]. و المشهور الأوّل.
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: إنّ قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، و يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها [٧].
و قد روى معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- و ان أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا [٨].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] الانتصار: ص ٩٩.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢ و فيه: عليه الفداء و القيمة مضاعفة.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٦] المراسم: ص ١٢١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٠ ح ١٢٨٩، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٤٠.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٠ ح ١٢٨٨، وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٢٧.