مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
قال المفيد: فان كسر بيض القطاة أو القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، و كان ما نتج هديا لبيت اللّه، فان لم يجد فعليه لكلّ بيضة دم شاة، فان لم يجد اطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيام [١].
و قال ابن الجنيد [٢]: و ما كان جزاء الام منه شاة، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة.
و قال شيخنا علي بن بابويه [٣]: و في بيض القطاة إذا أصابه قيمته، فإن وطئتها و فيها فراخ يتحرّك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت اللّه.
و قال ابنه في المقنع [٤] و من لا يحضره الفقيه [٥]: فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض، كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض.
و قال سلار: و في كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها، و جعل ما نتج هديا [٦].
و قال أبو الصلاح: و لبيض القبج و الدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هديا [٧].
[١] المقنعة: ص ٤٣٦، و عبارة «فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة. إلخ» موجودة في الهامش.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على رسالته.
[٤] المقنع: ص ٧٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
[٦] المراسم: ص ١٢٠.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.