مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩
من مكة.
و في المبسوط: يكره شراء القماري و الدباسي بمكة و إخراجها منها [١]. و منع ابن إدريس [٢] من ذلك، و هو الأقرب.
لنا: انّه صيد.
و ما رواه عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها شيء [٣].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث و القمّل
، إلّا انّه إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه، و ان أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى إلّا يعرض له ما لم يؤذه [٤].
و قال في النهاية: لا يجوز للمحرم أن يقتل البق و البرغوث و ما أشبههما في الحرم، فان كان محلا لم يكن به بأس [٥]، و به قال ابن إدريس [٦].
و قال ابن الجنيد [٧]: و لا كفارة في قتل البقة و البرغوث إذا أذيا المحرم.
و قال ابن أبي عقيل [٨]: و ان قتل القمّلة تصدق بكفّ من طعام.
و قال في التهذيب: لا بأس أن يقتل البق و البرغوث و القمّل في الحرم إذا
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٩- ٥٦٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٩ ح ١٢١٢، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٠٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٦٧- ٥٦٨.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] لم نعثر على كتابه.