مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦
احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أصاب جرادة فأكلها، فقال: عليه دم [١].
و احتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كفّ من طعام، و ان كان كثيرا فعليه دم شاة [٢].
و الجواب عن الأوّل: بأنّ طريق حديثنا أصح. و حديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، و هو كذاب غال لا يلتفت إليه، و عروة لا يحضرني الآن حاله. و حديث المفيد لا بأس به، لكن لا يدلّ على الواحدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء
، فان قتله عمدا فليتصدق بشيء [٣].
و في المبسوط: يجوز للمحرم قتل الزنابير [٤].
و قال المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [٥]، و كذا قال السيد المرتضى [٦].
و قال ابن الجنيد [٧]: و في الزنبور كفّ من تمر أو طعام.
و قال ابن البراج: لو أصاب زنبورا متعمّدا فعليه كف من طعام [٨]، و كذا
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٤ و ح ١٢٦٦، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٣٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٤ ح ١٢٦٧، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٣٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.