مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣
يثبت في الكبير، لتعلّق الحكم على الاسم.
و ما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة [١]. الحديث.
و الجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، و نسلّم تعلّق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع. و الحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير و الكبير أو على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة [٢] أو قبّرة و ما أشبهها كان عليه مدّ من طعام
[٣]. قال ابن الجنيد [٤]: و في القمري و العصفور و ما جرى مجراها قيمته، و في الحرم قيمتان. و بالأوّل قال ابن البراج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة [٨]. و اليعقوب الذكر من القبج، و الحجلة الأنثى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٣ ح ١٢٢٧، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٩ ج ٩ ص ١٨٥.
[٢] الصعوة: صغار العصافير.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨١.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[٦] الوسيلة: ص ١٧١.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
[٨] لم نعثر على رسالته.