الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ١٨٩ - باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس و
والموات للإمام. [١]
قوله: (وكلّ أرض خربة). [ح ٣/ ١٤٢٣]
في الشرح: «سواء ترك أهلها أو هلكوا، وسواء كانوا مسلمين أو كفّاراً، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك». [٢]
قوله: (وبطون الأودية). [ح ٣/ ١٤٢٣]
في الشرح: «المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف، كما صرّح به الأصحاب، ويتبعهما ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما». [٣]
قوله: (وهو للإمام من بعده). [ح ٣/ ١٤٢٣]
في الشرح:
اتّفقت الشيعة على أنّ الأنفال من بعد الرسول للإمام، وأنّها غير الغنيمة والخمس، وذهب بعض العامّة إلى أنّها هي الغنيمة، وإنّ قوله تعالى: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» [٤] معناه أنّ الغنيمة مختصّة بالرسول، ثمّ نسخ بقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» الآية [٥] بأن جعل الأربعة الأخماس للغانمين، ونصف الخمس للأصناف الثلاثة. [٦]
قوله: (من الغنائم). [ح ٤/ ١٤٢٤]
في الشرح: «يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقاً في الغنائم؛ لأنّها أيضاً غنيمة بالمعنى الأعمّ». [٧]
قوله: (والملّاحة). [ح ٤/ ١٤٢٤]
في شرح الفاضل الصالح:
الملّاحة- بشدّ اللام-: منبت الملح كالنفاظة والقيارة لمنبت النفط والقير، وذكرها بعد
[١]. شرح اصول الكافي للمازندراني، ج ٧، ص ٣٩٣.
[٢]. المصدر.
[٣]. المصدر.
[٤]. الأنفال (٨): ١.
[٥]. الأنفال (٨): ٤١.
[٦]. المصدر.
[٧]. شرح اصول الكافي للمازندراني، ج ٧، ص ٣٩٤.