الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٩ - باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه
قوله: (لَتَشْمَئزُّ منه قلوبُ الرجال). [ح ٥/ ٩٥٢]
في المغرب: «اشمأزّ الرجل اشمئزازاً: تقبّض» [١].
[باب فيمن دان اللَّه عزّوجلّ بغير إمام من اللَّه جلّ جلاله]
قوله: ( [فباتَتْ معها] في ربضها) [٢]. [ح ٢/ ٩٧٤]
في القاموس: «الربض- بالتحريك-: مأوى الغنم» [٣].
قوله: (نادّة). [ح ٢/ ٩٧٤]
في الصحاح: «ندّ البعير: نفر، وذهب شارد الوجه» [٤].
[باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه]
قوله: (طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ). [ح ٣/ ٩٩١]
كانت امّ فروة من نساء الكاظم ٧، وطلاقها بعد العلم مبنيّ على أنّ العلم المعتبر في عدم وقوع الطلاق بعد الموت هو العلم بالطريق المتعارف، لا العلم الذي حصل فيه من جهة الإلهام وأمثاله، والأظهر أنّ هذا من خصائصهم :؛ أو فائدة الطلاق البينونة في القيامة كما طلّق عليّ ٧ عائشة بعد النبيّ ٦، فخرجت من عداد امّهات المؤمنين من جهة الاحترام لا من جهة الأحكام.
فالطلاق قسمان: قسم يوجب العدّة ويمنع التزوّج قبل الخروج عنها ويمنع التوارث بعدها، وقسم يوجب الفرقة في النشأة الاخرى، وعدمَ الدخول في قوله تعالى: «إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ» [٥] وإذ ليس المطلّق بهذا الطلاق سوى المعصومين : لم يذكر في جملة أحكام
[١]. لم نعثر عليه في المغرب، ولكن انظر: كتاب العين، ج ٦، ص ٢٣٣؛ لسان العرب، ج ٥، ص ٣٦٢ (شمز).
[٢]. في الكافي المطبوع: «في ربضتها».
[٣]. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٣٠ (ربض).
[٤]. الصحاح، ج ٢، ص ٥٤٣ (ندد).
[٥]. يس (٣٦): ٥٥- ٥٦.