الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ١٩١ - باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس و
وفيه: «المنجنون: الدولاب، ودلو يستقى بها». [١]
قوله: (ويُؤخَذُ بَعْدُ ما بقي من العُشر) [ح ٤/ ١٤٢٤]- بضمّ الدال-: بعد أخذ العشر. و «ما بقي» رفع على نيابة الفاعل.
وقوله: «من العشر» أي بسبب العشر، والعشر هنا بمعنى المصدر.
في الصحاح: «عشرت القوم أعشر- بالضمّ- عشراً مضمومة: إذا أخذت عشر أموالهم». [٢]
وفي الشرح: «أي يؤخذ بعد إخراج العشر [أو نصفه] ما بقي». [٣]
قوله: (عرضوا المال جملةً إلى غيرهم). [ح ٤/ ١٤٢٤]
الضمير في «عرضوا» الكلّ قوم، والجملة جزاء الشرط، أي إن فضل بما اعطوا من مؤونة سنتهم فضل، أهدوه بتمامه إلى غيرهم من فقراء المسلمين وواسوهم، دون أن يدّخروه لأنفسهم شَرَهاً وحرصاً.
في النهاية:
فيه: «أنّ ركباً من تجّار المسلمين عرضوا رسول اللَّه ٦ وأبا بكر ثياباً بيضاً» أي أهدوا [لهما] يقال: عرضت الرجل: إذا أهديت له. ومنه العراضة، وهي هدية القادم من سفره.
وفي حديث أبي بكر. وأضيافه: «قد عُرضوا» بتخفيف الراء على ما لم يسمّ فاعله، ومعناه اطعموا وقدّم لهم الطعام. [٤] انتهى.
أقول: فإن اخذ «عرضوا المال» من الاولى شدّد الراء، وإن اخذ من الثاني خفّف.
وكيف كان «والأنفال إلى الوالي» مبتدأ وخبر، أي أمر الأنفال إلى الوالي يصرفها حيث يشاء. وكذلك «كلّ أرض فتحت أيّام النبيّ ٦ إلى آخر الأبد».
قوله: (وجَعَلَ للفقراء قرابةِ الرسول ٦). [ح ٤/ ١٤٢٤]
في الكفاية:
[١]. القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٧٠ (جنن).
[٢]. الصحاح، ج ٢، ص ٧٤٦ (عشر).
[٣]. شرح اصول الكافي للمازندراني، ج ٧، ص ٤٠١.
[٤]. النهاية، ج ٣، ص ٢١٥ (عرض).