مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - الشرح
الأصل:
" لا يفتن أسقف من أسقفيته، و لا راهب من رهبانيته، و لا واقه من وقاهيته على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، و ليس عليهم رهق] رهن [و لا دم جاهلية، و لا يحشرون و لا يعشرون(١)، و لا يطأ أرضهم جيش، من سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين و لا مظلومين بنجران] على أن لا يأكلوا الربا [و من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة(٢)] و عليهم الجهد و النصح فيما استقبلوا غير مظلومين و لا معنوف عليهم [و لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، و لهم على ما في هذه الصحيفة جوار الله، و ذمة محمد أبدا حتى يأتي أمر الله ما نصحوا و أصلحوا فيما عليهم غير مكلفين شيئا بظلم.
شهد أبو سفيان بن حرب، و غيلان بن عمرو، و مالك بن عوف من بني نصر، و الأقرع بن حابس الحنظلي، و المغيرة و كتب"
(٣)
. الشرح:
٦-" لا يفتن أسقف من أسقفيته" أي: لا يغير، فإن" فتن" إذا عدي بعن أو من فهي بمعنى الازالة، قال تعالى: وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ(٤). أي: يميلونك و يزيلونك، بل يقال: فتن الرجل أي: أزاله عما كان عليه كما في اللسان.
(١) نقل هذه الجملة ابن زنجويه في الأموال ٢٧٢: ١ أيضا ..
(٢) نقله في الأموال لابن زنجويه ٤٢٣: ١ و ابن أبي شيبة ٥٥٠: ١٤ و ٥٦٢: ٦ و كنز العمال ١١٥: ٤ عن ابن أبي شيبة ..
(٣) هذا القسم الأخير نقل في الأموال لأبي عبيد: ٢٧٥ برواية ابن لهيعة و فتوح البلاذري و الخراج لأبي يوسف و البداية و النهاية ٥٥: ٥ و رسالات و زاد المعاد و الطبقات و إن اختلف في عدد الشهود، و كذا ابن زنجويه ٤٥١: ٢ عن ابن لهيعة و ٢٧٦: ١ ..
(٤) الاسراء: ٧٣.