مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩٥ - الشرح
بالفارسي معناه الملك.
١٧- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) إلى بعض القبائل:
" من محمد رسول الله: لا تبيعوا الثمرة حتى تينع، و لا السهم حتى يخمس، و لا تطأوا الحبالى حتى يضعن".
المصدر:
أسد الغابة ٤٧: ٣ و الإصابة ٤٢٢١/ ٢١٩: ٢ في ترجمة طارق بن أحمر قال:
رأيت مع رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) كتابا فيه.. و قال ابن حجر: و طارق ذكره ابن أبي حاتم و ابن حبان و غيرهما في التابعين و لم يذكروا له رواية إلا عن ابن عمر... و أظن قوله مع رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) غلطا و إنما كانت مع صحابي.
و راجع رسالات نبوية: ١٩٠ و الوثائق السياسية: ٢٤٦/ ٣٣١ عن معجم الصحابة لابن قانع (خطية) ورقة: ٧٩- ألف.
الشرح:
نهى رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) في هذا الكتاب عن ثلاثة:
١- بيع الثمرة قبل أن تينع أي قبل أن تدرك و تنضج روي في الوسائل ٦: ١٣ في أبواب بيع الثمار عن الصدوق ((رحمه الله)) في حديث مناهي النبي ((صلى الله عليه و آله)) قال:" و نهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو يعني تصفر و تحمر" و عن معاني الأخبار: نهى (يعني النبي ((صلى الله عليه و آله))) عن بيع الثمر قبل أن يزهو، و زهوه أن يحمر أو يصفر. قال: و في حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا) راجع.