مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - الشرح
لا ثمر له، له شوك، فإذا منع من قطعه فغيره أولى بالمنع أي: لا يقطع شجركم) راجع النسيم و شرح القاري و شرح الزرقاني و دحلان و صبح الأعشى ٦) و العضاة كل شجر له شوك و المراد اشتراط عدم الاضرار ببساتينهم و مفاوزهم حتى قطع الأشجار ذات الشوك التي لا ثمر لها) راجع اللسان فإنه نقل الكتاب و أطال في معنى السرح).
" و لا يحبس دركم" قال دحلان: أي: لا تحبس ذوات اللبن عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد أي: يعدها الساعي لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعيها و منع درها قال ابن الأثير: و منه الحديث:" لا يحبس دركم" أي: ذوات الدر أراد أنها لا تحشر إلى المصدق و لا تحبس عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد) راجع النسيم و شرح القاري و الزرقاني و الفائق) و زاد الخفاجي: و ما قيل من أن ما رواه المصنف لا يختص بالحبس عن المرعى لشموله لحبسها عند صاحبها على وجه يمنعها عن المرعى، و حبسها عند المصدق ليعدها عليه مع مخالفته لكلامهم و للسياق لا طائل تحته، و كذا ما قيل: إن معناه: لا يؤخذ الدر نفسه إلا أن يكون منحة، و كل هذا مناف للغرض، و قد ورد في صلح أهل نجران: لا تحشروا و لا تعشروا، و مقصوده من الرفق بمن يؤخذ منهم الزكاة، فيؤتى لمنازلهم من غير سوق لمواشيهم و حبس لها.
" ما لم تضمروا الأماق و لا تأكلوا الرباق" كذا في العقد الفريد و الفائق، و في دحلان" ما لم تضمروا الأماق و تأكلوا الربا" و كذا في المواهب و شرحه و تأريخ ابن شبة و صبح الأعشى ٢ و ٦ و رسالات نبوية، و في كنز العمال" ما تضمروا إماقا و لم تأكلوا رباقا" و في الشفاء و شرحيه" ما لم تضمروا الرماق و تأكلوا الرباق" و كذا في رسالات نبوية: ١٠٧.
" الاماق" بكسر الهمزة و ميم ساكنة بعدها الألف ثم القاف تخفيف الأماق من.