مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - الشرح
بالبقر و الغنم) راجع غريب الحديث و معاني الأخبار و البحار و الفائق و أسد الغابة و صبح الأعشى و النهاية و اللسان و أقرب الموارد) و في المجمع ٣: و الشناق أن يعلقها في مباركها.
أقول: يلزم على بعض التفاسير التكرار و الاستدراك و هو بعيد، فلا بد من اختيار المعنى الذي لا يلزم منه هذا المحظور المذكور، و مقتضى السياق أن" لا" في الجمل كلها بمعنى واحد، إما للنهي التحريمي التكليفي أو الوضعي، أو للنفي أيضا إرشادا إلى عدم هذه كلها في الشرع، مثلا إما أن يكون المراد أنه لا يجوز الجمع بين متفرق و لا يجوز الإخفاء و الغش لابطال الصدقة، و لا يجوز أخذ الزكاة عما بين الفريضتين أو ما لا يبلغ النصاب، و إما أن يكون أنه لا أثر للخلط و لا التفريق في وجوب الزكاة و سقوطها، و لا زكاة على الشنق و الوقص، أو لا يجوز للمصدق أن يطلب من صاحب المال عقلها و حبسها في مباركها.
بيان إجمالي لما يجب فيه الزكاة، و ما لا يجب، و ما يجب فيه الخمس، و إشارة إلى بعض مسائله، و التفصيل موكول إلى كتابه ((صلى الله عليه و آله)) في الصدقة لعماله.
" و لا شغار" هو أن يزوج الرجل ابنته أو اخته أو من يلي هو أمرها من رجل و يتزوج منه مثلها من يلي أمرها، و لا مهر بينهما إلا ذلك (أسد الغابة و معاني الأخبار و النهاية و اللسان و مجمع الزوائد ٣ و صبح الأعشى ٦ و الفائق ١٧: ١) كان ذلك من النكاح المعروف في الجاهلية، و في اللسان بعد ذكر ما تقدم قال: و الشغار:
أن يبرز الرجلان من العسكرين فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحبه جاء اثنان ليغيشا أحدهما فيصيح الآخر: لا شغار لا شغار، قال ابن سيدة: و الشغار أن يعدو الرجلان على الرجل... و الشغر: التفرقة، و تفرقت الغنم شغر بغر أي في كل وجه، و في أقرب الموارد (بعد المعاني المتقدمة): الشغار بالكسر: النفي و الطرد.
" و لا جلب" بالتحريك هو أن ينزل المصدق موضعا و يرسل إلى المياه من.