مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - الشرح
يوما فما دون ذلك، و لا تحبس رسلي فوق شهر" و في نسخة" معونة رسلي" بالعين و المعنى واحد.
و في اليعقوبي:" و عليهم ثلاثون دينارا مثواة رسلي شهرا فما فوقه".
و المغزى واحد في كلها، و المثوى: المكان و المئونة أشمل منه و المعونة شيء آخر، و هو إعانة الرسل دون قراهم و نزلهم، و رواية اليعقوبي تحديد المؤنة في ثلاثين دينارا.
٤-" و عليهم عارية ثلاثين درعا.." إلى قوله ((صلى الله عليه و آله)):" فهم ضمن يردوه إليهم".
كذا في فتوح البلاذري، شرط ((صلى الله عليه و آله)) عليهم إعارة ما ذكر عارية مضمونة مؤداة إليهم.
كيد (و في اليعقوبي حرب) قال ابن الأثير: و في حديث صلح نجران" إن عليهم عارية السلاح إن كان باليمن كيد ذات غدر" أي حرب، و لذلك أنثها" (و كذا في اللسان).
الكيد: الخدع و المكر و الحرب، و الكيد: إرادة مضرة الغير خفية و هو من الخلق الحيلة السيئة، و من الله التدبر بالحق.
وقعت هذه الكلمة في أكثر النسخ، و في اليعقوبي جاء بدله" حرب".
" ذو مغدرة" بالغين المعجمة و الدال المهملة، كذا في الفتوح للبلاذري و الأموال يعني إذا حصل غدر من أهل اليمن و احتاج المسلمون أن يستعيروا منهم هذه الأشياء.
و في تأريخ ابن شبة و زاد المعاد و رسالات و ابن زنجويه" ذو معذرة" بالعين المهملة و الذال المعجمة، و الظاهر أنه تصحيف، و الصحيح الأول أي: غدروا و نقضوا و كادوا المسلمين ..