مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - الشرح
١٤- و من كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم.
١٥- و أن السوق و البيع بأفنية البيوت.
١٦- و أنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض، على بني مالك أميرهم، و على الأخلاف أميرهم.
١٧- و ما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها.
١٨- و ما كان لهم من دين في رهن لم يلط، فإن وجد أهلها قضاء قضوا و إن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الاولى من عام قابل، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه.
١٩- و ما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه.
٢٠- و ما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه، و ما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين: (قال أبو عبيد: في الكتاب نصفان) حقاق و بنات لبون كرام سمان.
٢١- و من كان له بيع اشتراه فإن له بيعه.
الشرح:
" و إن طعن طاعن" طعن عليه بالقول أو فيه يطعن- بالفتح و الضم- إذا عابه، و منه الطعن في النسب أي: من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك و الرسول ((صلى الله عليه و آله)) و المؤمنون ينصرونهم على الظالم، فلعل الغرض من ذكر ذلك في كتاب العهد دفع الطعن الذي كانوا يطعنون به في أنسابهم.
" و من كرهوا أن يلج عليهم" ليس تكرارا للمادة/ لأن المذكور فيها عدم دخول المسلمين عليهم، و في هذه المادة عدم دخول من يكرهون دخوله من المسلمين و غيرهم ..