الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٢ - كتاب النكاح
ما [١] يكون مهرا، و كلامه (عليه السلام) لا يليق إلا بالمهر.
و الآخر: أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، و هذه الباء تقتضي البدل و العوض، و لو أراد الفضيلة لقال: لما معك من القرآن.
مسألة [١٦٤] [أكثر المهر]
و مما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [٢].
و الحجة: بعد إجماع الطائفة، أن قولنا: «مهر» يتبعه أحكام شرعية، و قد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، و ما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، و لا دليل شرعيا، فيجب نفي الزيادة.
مسألة [١٦٥] [جواز المتعة على أكثر من أربع]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في
[١] في «ألف»: طلب منها ما.
[٢] كشاف القناع: ج ٥- ١٠١، المهذب: ج ٢- ٥٥، مختصر المزني: ج ٤- ١٦ و ١٧، سنن الترمذي:
ج ٣- ٤٢١، عمدة القارئ: ج ٢٠- ١٣٩، المغني (لابن قدامة): ج ٨- ٨، المحلى: ج ٩- ٥٠٠، نيل الأوطار: ج ٦- ١٦٧.