الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٢ - مسائل الحدود و القصاص و الديات
و روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: إذا زنا اليهودي و النصراني بعد ما احصنا فعليهما الرجم [١]، قال أبو يوسف: و به نأخذ [٢].
و قال مالك: تحصن الأمة الحر و يحصن العبد الأمة [٣] الحرة و لا تحصن الحرة العبد، و تحصن اليهودية و النصرانية المسلم، و تحصن الصبية الرجل، و تحصن المجنونة العاقل، و لا يحصن الصبي المرأة، و لا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق [٤].
و قال مالك: إذا تزوجت الحرة خصيا و هي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي، فلها أن تختار فراقه و لا يكون ذلك الوطء إحصانا [٥].
و قال الثوري: لا يحصن بالنصرانية و لا المملوكة [٦] [٧].
و قال الأوزاعي: في العبد تحته حرة: إذا زنا فعليه الرجم، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنا فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. و قال في الجارية التي لم تحض: إنها تحصن الرجل، و الغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة، و لو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان [٨].
[١] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٣٩.
[٢] المصدر السابق.
[٣] ساقط من «ألف» و «ب».
[٤] بداية المجتهد: ج ٢ ص ٤٧٠، المجموع: ج ٢٠ ص ١٥، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٣٩.
[٥] اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٣٩.
[٦] الشرح الكبير: ج ١٠ ص ١٦٢، المغني (لابن قدامة): ج ١٠ ص ١٢٩، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٣٩.
[٧] في «ألف» و «ب»: و لا اليهودية و لا اليهودية و لا المملوكة.
[٨] المغني (لابن قدامة): ج ١٠ ص ١٢٧، الشرح الكبير: ج ١٠ ص ١٦٠، المحلى: ج ١١ ص ٢٣٩، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٣٩ و ١٤٠.