الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٠ - مسائل الحدود و القصاص و الديات
و يعارضه من الأخبار [١] المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه و أوكد، و قد يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر، فغير ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه.
مسألة [٢٨٦] [تكرار شرب الخمر]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن شارب الخمر المحدود في الاولى و الثانية يقتل في الثالثة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و لم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه [٢].
و الطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة التي قبلها بلا فصل، فلا معنى لتكرار ذلك.
مسألة [٢٨٧] [حد شارب الفقاع]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر و تجري أحكامهما مجرى واحدا. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [٣].
و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا
[١] الكافي: ج ٧ ص ١٩١ ح ١، التهذيب: ج ١٠ ص ٢٧ و ٣٧ ح ٨٦ و ١٢٩، الاستبصار: ج ٤ ص ٢١٢ ح ١، الوسائل: ج ١٨ ص ٣٨٧ ح ١.
[٢] المغني (لابن قدامة): ج ١٠ ص ١٩٧.
[٣] المغني (لابن قدامة): ج ١٠ ص ٣٢٦- ٣٢٧ و ٣٤١.