الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٢ - كتاب مسائل البيوع و الربا و الصرف
و زوجته، و لا بين الذمي و المسلم، و لا بين العبد و مولاه. و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أثبتوا الربا بين كل من عددناه [١].
و قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل [٢] تأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك- و إن كان بلفظ الخبر- معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [٣]، و كقوله تعالى «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [٤]، و قوله (عليه السلام): العارية مردودة و الزعيم غارم [٥]. و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهي و إن كان بلفظ الخبر.
فاما العبد و سيده فلا شبهة في نفي الربا بينهما، لأن العبد لا يملك شيئا، و المال الذي في يده مال لسيده، و لا يدخل الربا بين الإنسان و نفسه، و لهذا ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه و بينه.
و اعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، و أن الله تعالى حرم الربا على كل متعاقدين، و قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا» [٦]، و هذا الظاهر يدخل تحته الوالد و ولده و الزوج و الزوجة.
ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه، و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة و يخص بمثله ظواهر الكتاب، و الصحيح
[١] المجموع: ج ٩ ص ٣٩١- ٣٩٢.
[٢] رسائل المرتضى: المجموعة الاولى ص ١٨١.
[٣] سورة آل عمران: الآية ٩٧.
[٤] سورة البقرة: الآية ١٩٧.
[٥] غوالي اللآلي: ج ١ ص ٣١٠ ح ٢١.
[٦] سورة آل عمران: الآية ١٣٠.